السيد محسن الحكيم

16

مستمسك العروة

مثلا . ولو أراد ذلك ( 1 ) صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر ، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار . وكذا لا تصح شركة الأعمال ( 2 ) وتسمى شركة الأبدان أيضا وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما ، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا ، أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة ، وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما . ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا